السيد محمد حسن الترحيني العاملي

270

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

متعلقه ( 1 ) ما فيه ربح ولو بالمظنة ( 2 ) ، وهو ( 3 ) منفي هنا ( 4 ) ، لكونه ( 5 ) مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه ( 6 ) بطلت ( 7 ) . ويحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور ( 8 ) لتحققه ( 9 ) ولا يقدح عتقه ( 10 ) القهري ، لصدوره ( 11 ) بإذن المالك ، كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره ( 12 ) وحينئذ ( 13 ) فيسري ( 14 ) على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري ، أو مع اختيار الشريك السبب . ( ولو اشترى ) العامل ( أبا نفسه ) ، وغيره ممن ينعتق عليه ( صح ) ( 15 ) إذ لا ضرر على المالك ( فإن ظهر فيه ربح ) حال الشراء ، أو بعده ( انعتق نصيبه ) أي